أمر حكومي عدد 459 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 459 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
يسمى السيد فتحي العياشي مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون الخارجية، ابتداء من 1 جانفي 2020.
يسمى السيد فتحي العياشي مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون الخارجية، ابتداء من 1 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون