أمر حكومي عدد 454 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 10 أفريل 2020 والقاضية بالموافقة على إبرام عقد قرض تلقائي (سابع) بمبلغ قدره 14,381 مليون دينار عربي حسابي وعقد قرض تسهيل التصحيح الهيكلي للقطاع المالي والمصرفي (سابع) بمبلغ قدره 23,968 مليون دينار عربي حسابي مع صندوق النقد العربي لفائدة الدولة ولحسابها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-073
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 454 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 10 أفريل 2020 والقاضية بالموافقة على إبرام قرض تلقائي (سابع) بمبلغ قدره 14,381 مليون دينار عربي حسابي وعقد قرض تسهيل التصحيح الهيكلي للقطاع المالي والمصرفي (سابع) بمبلغ قدره 23,968 مليون دينار عربي حسابي مع صندوق النقد العربي لفائدة الدولة ولحسابها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 65 والفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بتاريخ 10 أفريل 2020 والقاضية بالموافقة على إبرام قرض تلقائي (سابع) بمبلغ قدره 14,381 مليون دينار عربي حسابي وعقد قرض تسهيل التصحيح الهيكلي للقطاع المالي والمصرفي (سابع) بمبلغ قدره23,968 مليون دينار عربي حسابي مع صندوق النقد العربي لفائدة الدولة ولحسابها،
وعلى رأي وزير المالية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 10 أفريل 2020 والقاضية بالموافقة على إبرام قرض تلقائي (سابع) بمبلغ قدره 14,381 مليون دينار عربي حسابي وعقد قرض تسهيل التصحيح الهيكلي للقطاع المالي والمصرفي (سابع) بمبلغ قدره23,968 مليون دينار عربي حسابي مع صندوق النقد العربي لفائدة الدولة ولحسابها.
الفصل 2 ـ محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جويلية 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 65 والفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بتاريخ 10 أفريل 2020 والقاضية بالموافقة على إبرام قرض تلقائي (سابع) بمبلغ قدره 14,381 مليون دينار عربي حسابي وعقد قرض تسهيل التصحيح الهيكلي للقطاع المالي والمصرفي (سابع) بمبلغ قدره23,968 مليون دينار عربي حسابي مع صندوق النقد العربي لفائدة الدولة ولحسابها،
وعلى رأي وزير المالية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 10 أفريل 2020 والقاضية بالموافقة على إبرام قرض تلقائي (سابع) بمبلغ قدره 14,381 مليون دينار عربي حسابي وعقد قرض تسهيل التصحيح الهيكلي للقطاع المالي والمصرفي (سابع) بمبلغ قدره23,968 مليون دينار عربي حسابي مع صندوق النقد العربي لفائدة الدولة ولحسابها.
الفصل 2 ـ محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جويلية 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون