Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-073

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 جويلية 2020.
يسمى السيد طارق القلاعي عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة عوضا عن السيد محمد بن رمضان، وذلك ابتداء من 28 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟