قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 جويلية 2020.
يسمى السيد طارق القلاعي عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة عوضا عن السيد محمد بن رمضان، وذلك ابتداء من 28 فيفري 2020.
يسمى السيد طارق القلاعي عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة عوضا عن السيد محمد بن رمضان، وذلك ابتداء من 28 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون