أمر حكومي عدد 471 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 471 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
تنهى تسمية السيدة هالة إلهام أورير بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ابتداء من 1 جوان 2020.
تنهى تسمية السيدة هالة إلهام أورير بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ابتداء من 1 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون