Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 29 جوان 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-073

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 29 جوان 2020.
تكلف السيدة سلمى عبيد، متصرف رئيس العمومية، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية بإدارة الشؤون المالية والمحاسبة بمستشفى "البشير حمزة" للأطفال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟