قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 14 جويلية 2020.
تكلف السيدة ميسون الأحمدي، أخصائي نفساني رئيس، بمهام كاهية مدير المصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بصفاقس ابتداء من 15 جويلية 2020.
تكلف السيدة ميسون الأحمدي، أخصائي نفساني رئيس، بمهام كاهية مدير المصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بصفاقس ابتداء من 15 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون