Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 463 لسنة 2020 مؤرخ في 24 جويلية 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-073

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 463 لسنة 2020 مؤرخ في 24 جويلية 2020.
يمنح السيد سمير بوشمال، قائد طائرة بشركة الخطوط التونسية السريعة، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟