أمر حكومي عدد 463 لسنة 2020 مؤرخ في 24 جويلية 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 463 لسنة 2020 مؤرخ في 24 جويلية 2020.
يمنح السيد سمير بوشمال، قائد طائرة بشركة الخطوط التونسية السريعة، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول ماي 2020.
يمنح السيد سمير بوشمال، قائد طائرة بشركة الخطوط التونسية السريعة، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون