قرار من وزير الصحة مؤرخ في 29 جوان 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 29 جوان 2020.
تكلف السيدة لمياء الغرياني حرم حاجي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الخدمات العلاجية بمستشفى "الحبيب ثامر" بتونس.
تكلف السيدة لمياء الغرياني حرم حاجي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الخدمات العلاجية بمستشفى "الحبيب ثامر" بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون