قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 جويلية 2020.
تكلف السيدة ناهد قضقاضي، صيدلي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية بالمستشفى الجهوي ببن عروس.
تكلف السيدة ناهد قضقاضي، صيدلي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية بالمستشفى الجهوي ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون