Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 467 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-073

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 467 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
يجدد منح السيد الهادي بوكر، مهندس عام خارج الصنف ومدير عام لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟