أمر حكومي عدد 467 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 467 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
يجدد منح السيد الهادي بوكر، مهندس عام خارج الصنف ومدير عام لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول ماي 2020.
يجدد منح السيد الهادي بوكر، مهندس عام خارج الصنف ومدير عام لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون