قرار من وزير الصحة مؤرخ في 29 جوان 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 29 جوان 2020.
تكلف السيدة عفاف السخيري، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم البحث والتكوين في التثقيف الصحي بالمعهد الوطني للصحة.
عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 1524 لسنة 1993 المؤرخ في 19 جويلية 1993، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة عفاف السخيري، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم البحث والتكوين في التثقيف الصحي بالمعهد الوطني للصحة.
عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 1524 لسنة 1993 المؤرخ في 19 جويلية 1993، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون