قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 14 جويلية 2020.
يكلف السيد طارق الفرجاوي، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بتونس ابتداء من 15 جويلية 2020.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد طارق الفرجاوي، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بتونس ابتداء من 15 جويلية 2020.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون