قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 جويلية 2020.
يكلف الدكتور الصحبي الزريبي، متفقد مركزي للصحة العمومية، بمهام متفقد عام للمصالح الطبية والموازية للطبية بإدارة التفقدية الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحة.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلف الدكتور الصحبي الزريبي، متفقد مركزي للصحة العمومية، بمهام متفقد عام للمصالح الطبية والموازية للطبية بإدارة التفقدية الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحة.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون