Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 456 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-073

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 456 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
تكلف السيدة ألفة الكوتي حرم الضحاك، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير عام إدارة مركزية برئاسة الحكومة ابتداء من 4 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟