أمر حكومي عدد 456 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 456 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
تكلف السيدة ألفة الكوتي حرم الضحاك، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير عام إدارة مركزية برئاسة الحكومة ابتداء من 4 جويلية 2020.
تكلف السيدة ألفة الكوتي حرم الضحاك، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير عام إدارة مركزية برئاسة الحكومة ابتداء من 4 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون