أمر حكومي عدد 466 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتسمية الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 466 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
يسمّى السيد الحبيب التومي، مستشار المصالح العمومية، رئيسا مديرا عاما للصندوق الوطني للتأمين على المرض، ابتداء من 28 ماي 2020.
يسمّى السيد الحبيب التومي، مستشار المصالح العمومية، رئيسا مديرا عاما للصندوق الوطني للتأمين على المرض، ابتداء من 28 ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون