قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 جويلية 2020.
يسمى الدكتور سامي بن عبد الفتاح عضوا ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي، وذلك ابتداء من 11 نوفمبر 2019.
يسمى الدكتور سامي بن عبد الفتاح عضوا ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي، وذلك ابتداء من 11 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون