قرار من وزير الصحة مؤرخ في 29 جوان 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 29 جوان 2020.
يكلف السيد رضا الجويني، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى الجهوي بمجاز الباب.
عملا بأحكام الأمر عدد 2070 لسنة 2003 المؤرخ في 6 أكتوبر 2003، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد رضا الجويني، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى الجهوي بمجاز الباب.
عملا بأحكام الأمر عدد 2070 لسنة 2003 المؤرخ في 6 أكتوبر 2003، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون