قرار من وزير الصحة مؤرخ في 29 جوان 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 29 جوان 2020.
يكلف السيد زياد عمامو، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الاستقبال والقبول والفوترة بإدارة التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "شارل نيكول" بتونس.
يكلف السيد زياد عمامو، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الاستقبال والقبول والفوترة بإدارة التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "شارل نيكول" بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون