أمر حكومي عدد 465 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتسمية الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 465 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
يسمّى السيد كمال المدوري، مستشار المصالح العمومية، رئيسا مديرا عاما للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، ابتداء من 28 ماي 2020.
يسمّى السيد كمال المدوري، مستشار المصالح العمومية، رئيسا مديرا عاما للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، ابتداء من 28 ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون