Loi n° 2019-58 du 9 juillet 2019, portant approbation de l’accord de garantie conclu le 8 janvier 2019 entre la République Tunisienne et la banque africaine de développement, relatif au prêt accordé à l’Office national de l’assainissement pour la contribution au financement du programme d’assainissement des petites communes de moins de 10000 habitants (Phase I).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-056
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 58 لسنة 2019 مؤرخ في 9 جويلية 2019 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمـان المبرم بتاريخ 8 جـانفـــي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج تطهير البلديات الصغرى التي تعد أقل من 000 10 ساكن (قسطI) (1).
باسم الشّعب،
وبعد موافقة مجلس نوّاب الشّعب،
يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتفاق الضمان، الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير والمبرم بتاريخ 8 جانفي 2019، بمبلغ لا يتجاوز خمسة وسبعون مليون (75.000.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج تطهير البلديات الصغرى التي تعد أقل من 000 10 ساكن (قسطI).
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 9 جويلية 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 12 جوان 2019.
باسم الشّعب،
وبعد موافقة مجلس نوّاب الشّعب،
يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتفاق الضمان، الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير والمبرم بتاريخ 8 جانفي 2019، بمبلغ لا يتجاوز خمسة وسبعون مليون (75.000.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج تطهير البلديات الصغرى التي تعد أقل من 000 10 ساكن (قسطI).
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 9 جويلية 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 12 جوان 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون