Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Loi n° 2019-57 du 9 juillet 2019, portant approbation de l’accord de garantie conclu le 8 janvier 2019 entre la République Tunisienne et la banque européenne pour la reconstruction et le développement, relatif au prêt accordé à l’office national de l’assainissement, pour la contribution au financement du programme d’assainissement de 33 villes prioritaires de moins de 10000 habitants.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-056

متوفر باللغة FR AR
عدد 57 لسنة 2019 مؤرخ في 9 جويلية 2019 يتعلق بالموافقـة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج تطهير 33 مدينة ذات أولويـة عدد سكانها أقل من 000 10 ساكن(1).
باسم الشّعب،
وبعد موافقة مجلس نوّاب الشّعب،
يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتفاق الضمان، الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير والمبرم بتاريخ 8 جانفي 2019 بمبلغ قدره خمسة وسبعون مليون (75.000.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج تطهير 33 مدينة ذات أولويـــة عدد سكانها أقل من 000 10 ساكن.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 9 جويلية 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 11 جوان 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟