Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Loi n° 2019-59 du 9 juillet 2019, portant approbation de l’avenant n° 3 modifiant la convention et ses annexes régissant le permis de recherche d’hydrocarbures dit permis « Borj El Khadra ».

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-056

متوفر باللغة FR AR
عدد 59 لسنة 2019 مؤرخ في 9 جويلية 2019 يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" (1).
باسم الشّعب،
وبعد موافقة مجلس نوّاب الشّعب،
يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" وملحقاتها المصاحب لهذا القانون والممضى بتونس في 1 أفريل 2019 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والشركات "آني تونس ب.ف" و"أو.أم.ف تونيزيان بروداكشن ج.أم.ب.هـ" و"مادكو صحراء المحدودة" من جهة أخرى.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 9 جويلية 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 22 ماي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟