Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 mai 2019, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 ماي 2019.
كلفت السيدة ليلى هلايلي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية تونس بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة ليلى هلايلي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية تونس بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون