Arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 3 juin 2019., portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 3 جوان 2019.
كلفت السيدة إيمان الحيدري، مسير في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة النشر والتوثيق والترجمة بمركز البحوث والتوثيق بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد.
كلفت السيدة إيمان الحيدري، مسير في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة النشر والتوثيق والترجمة بمركز البحوث والتوثيق بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون