Loi organique n° 2019-52 du 9 juillet 2019, portant approbation de la convention entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Singapour, tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-056
متوفر باللغة
FR
AR
أساسي عدد 52 لسنة 2019 مؤرخ في 9 جويلية 2019 يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين حكـومة الجمهورية التونسية وحكومة سنغافورة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل(1).
باسم الشّعب،
وبعد موافقة مجلس نوّاب الشّعب،
يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الأساسي الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تمّت الموافقة على الاتفاقية الملحقة بهذا القانــــون الأســـاسي والمبرمة بسنغافورة في 27 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وحكومة سنغافورة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 9 جويلية 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 18 جوان 2019.
باسم الشّعب،
وبعد موافقة مجلس نوّاب الشّعب،
يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الأساسي الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تمّت الموافقة على الاتفاقية الملحقة بهذا القانــــون الأســـاسي والمبرمة بسنغافورة في 27 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وحكومة سنغافورة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 9 جويلية 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 18 جوان 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون