Décret gouvernemental n° 2019-609 du 9 juillet 2019, portant nomination d'un directeur général.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 609 لسنة 2019 مؤرخ في 9 جويلية 2019.
كلفت السيدة نزهة موسى حرم الباجي، مستشار المصالح العمومية، بتسيير الوحدة المركزية لتكوين الإطارات بوزارة الصحة، ابتداء من أول أفريل 2019.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
كلفت السيدة نزهة موسى حرم الباجي، مستشار المصالح العمومية، بتسيير الوحدة المركزية لتكوين الإطارات بوزارة الصحة، ابتداء من أول أفريل 2019.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون