Décret Présidentiel n° 2019-113 du 9 juillet 2019, portant ratification de la convention entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-056
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 113 لسنة 2019 مؤرخ في 9 جويلية 2019 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 27 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وحكومة سنغافورة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2019 المؤرخ في 9 جويلية 2019 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 27 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وحكومة سنغافورة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الاتفاقية المبرمة بتاريخ 27 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وحكومة سنغافورة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 27 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وحكومة سنغافورة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جويلية 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2019 المؤرخ في 9 جويلية 2019 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 27 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وحكومة سنغافورة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الاتفاقية المبرمة بتاريخ 27 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وحكومة سنغافورة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 27 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وحكومة سنغافورة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جويلية 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون