Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Loi organique n° 2019-53 du 9 juillet 2019, portant approbation du protocole relatif à l’amendement de la convention relative à l’aviation civile internationale.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-056

متوفر باللغة FR AR
أساسي عدد 53 لسنة 2019 مؤرخ في 9 جويلية 2019 يتعلق بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي(1).
باسم الشّعب،
وبعد موافقة مجلس نوّاب الشّعب،
يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الأساسي الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تمّت الموافقة على بروتوكول تعديل المادتين 50 (أ) و56 من اتفاقية الطيران المدني الدولي، الملحقتين بهذا القانون الأساسي والموقّع عليهما بمونتريال في 6 أكتوبر 2016.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 9 جويلية 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 25 جوان 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟