Loi organique n° 2019-53 du 9 juillet 2019, portant approbation du protocole relatif à l’amendement de la convention relative à l’aviation civile internationale.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-056
متوفر باللغة
FR
AR
أساسي عدد 53 لسنة 2019 مؤرخ في 9 جويلية 2019 يتعلق بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي(1).
باسم الشّعب،
وبعد موافقة مجلس نوّاب الشّعب،
يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الأساسي الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تمّت الموافقة على بروتوكول تعديل المادتين 50 (أ) و56 من اتفاقية الطيران المدني الدولي، الملحقتين بهذا القانون الأساسي والموقّع عليهما بمونتريال في 6 أكتوبر 2016.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 9 جويلية 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 25 جوان 2019.
باسم الشّعب،
وبعد موافقة مجلس نوّاب الشّعب،
يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الأساسي الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تمّت الموافقة على بروتوكول تعديل المادتين 50 (أ) و56 من اتفاقية الطيران المدني الدولي، الملحقتين بهذا القانون الأساسي والموقّع عليهما بمونتريال في 6 أكتوبر 2016.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 9 جويلية 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 25 جوان 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون