Décret gouvernemental n° 2019-591 du 12 juillet 2019, portant nomination d'un conseiller auprès du chef du gouvernement.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 591 لسنة 2019 مؤرخ في 12 جويلية 2019.
سميت السيدة وطفة بلعيد، مستشارا لدى رئيس الحكومة، وذلك ابتداء من 1 جويلية 2019.
سميت السيدة وطفة بلعيد، مستشارا لدى رئيس الحكومة، وذلك ابتداء من 1 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون