Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret Présidentiel n° 2019-114 du 9 juillet 2019, portant ratification du Protocole relatif à l’amendement à la convention relative à l’aviation civile internationale signé à Montréal le 6 octobre 2016.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-056

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 114 لسنة 2019 مؤرخ في 9 جويلية 2019 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع عليها بمونتريال بتاريخ 6 أكتوبر 2016.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2019 المؤرخ في 9 جويلية 2019 المتعلق بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع عليها بمونتريال بتاريخ 6 أكتوبر 2016،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع عليها بمونتريال بتاريخ 6 أكتوبر 2016.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع عليها بمونتريال بتاريخ 6 أكتوبر 2016.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جويلية 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟