Décret Présidentiel n° 2019-114 du 9 juillet 2019, portant ratification du Protocole relatif à l’amendement à la convention relative à l’aviation civile internationale signé à Montréal le 6 octobre 2016.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-056
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 114 لسنة 2019 مؤرخ في 9 جويلية 2019 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع عليها بمونتريال بتاريخ 6 أكتوبر 2016.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2019 المؤرخ في 9 جويلية 2019 المتعلق بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع عليها بمونتريال بتاريخ 6 أكتوبر 2016،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع عليها بمونتريال بتاريخ 6 أكتوبر 2016.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع عليها بمونتريال بتاريخ 6 أكتوبر 2016.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جويلية 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2019 المؤرخ في 9 جويلية 2019 المتعلق بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع عليها بمونتريال بتاريخ 6 أكتوبر 2016،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع عليها بمونتريال بتاريخ 6 أكتوبر 2016.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع عليها بمونتريال بتاريخ 6 أكتوبر 2016.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جويلية 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون