Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'intérieur du 12 juillet 2019, portant nomination d'un membre à la commission consultative de gestion du fonds de prévention des accidents de la circulation.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-056

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 جويلية 2019.
عين السيد أكرم الباروني عضوا ممثلا عن الدفاع عن المستهلك باللجنة الاستشارية لتسيير صندوق الوقاية من حوادث المرور عوضا عن السيد توفيق بن جميع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟