Arrêté du ministre de l'intérieur du 14 mai 2019, portant nomination d'un chef de service hospitalier.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 ماي 2019.
كلف السيد وسيم حميد، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض وجراحة العيون بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى التابع لوزارة الداخلية.
كلف السيد وسيم حميد، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض وجراحة العيون بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى التابع لوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون