Arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées du 12 juillet 2019, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 12 جويلية 2019.
كلّفت السيدة سامية اللواتي، متصرف مستشار، بمهام متفقد أول، بالتفقدية العامة لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلّفت السيدة سامية اللواتي، متصرف مستشار، بمهام متفقد أول، بالتفقدية العامة لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون