Loi organique n° 2019-55 du 9 juillet 2019, portant approbation de l’adhésion de la République Tunisienne à l’accord signé à Vienne le 13 novembre 1997, concernant l’adoption de conditions uniformes applicables au contrôle technique périodique des véhicules à roues et la reconnaissance réciproque des contrôles.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-056
متوفر باللغة
FR
AR
أساسي عدد 55 لسنة 2019 مؤرخ في 9 جويلية 2019 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاق المبرم بفيينا بتاريخ 13 نوفمبر 1997 حول اعتماد شروط موحّدة للمراقبة الفنية الدورية للعربات ذات العجلات والاعتراف بتلك المراقبة(1).
باسم الشّعب،
وبعد موافقة مجلس نوّاب الشّعب،
يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الأساسي الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تمّت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاق الأممي الخاص باعتماد شروط موحّدة للمراقبة الفنية الدورية للعربات ذات العجلات والاعتراف بتلك المراقبة، الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بفيينا بتاريخ 13 نوفمبر 1997.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 9 جويلية 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 26 جوان 2019.
باسم الشّعب،
وبعد موافقة مجلس نوّاب الشّعب،
يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الأساسي الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تمّت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاق الأممي الخاص باعتماد شروط موحّدة للمراقبة الفنية الدورية للعربات ذات العجلات والاعتراف بتلك المراقبة، الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بفيينا بتاريخ 13 نوفمبر 1997.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 9 جويلية 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 26 جوان 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون