Arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 17 mai 2019, portant nomination d'un sous- directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 17 ماي 2019.
كلف السيد طارق العذاري، أستاذ أول مميز تربية بدنية، بمهام رئيس مكتب تطوير الرياضة والتربية البدنية بوحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بمنوبة.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد طارق العذاري، أستاذ أول مميز تربية بدنية، بمهام رئيس مكتب تطوير الرياضة والتربية البدنية بوحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بمنوبة.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون