Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 7 juin 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 7 جوان 2019.
كلّف السيد محمد العياري، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة حماية الملك العمومي للطرقات بإدارة استغلال وصيانة الطرقات بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلّف السيد محمد العياري، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة حماية الملك العمومي للطرقات بإدارة استغلال وصيانة الطرقات بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون