Arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 17 mai 2019, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 17 ماي 2019.
كلفت السيدة وداد القفصي حرم القائد أحمد، متصرف مستشار، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بديوان وزارة شؤون الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007، تسند للمعنية بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة وداد القفصي حرم القائد أحمد، متصرف مستشار، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بديوان وزارة شؤون الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007، تسند للمعنية بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون