Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret Présidentiel n° 2019-116 du 9 juillet 2019, portant ratification de l’adhésion de la République Tunisienne à l’accord signé à Vienne du 13 novembre 1997, concernant l’adoption de conditions uniformes applicables au contrôle technique périodiques des véhicules à roues et la reconnaissance réciproque des contrôles.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-056

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 116 لسنة 2019 مؤرخ في 9 جويلية 2019 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاق الأممي المبرم بفيينا بتاريخ 19 نوفمبر 1997 الخاص باعتماد شروط موحدة للمراقبة الفنية الدورية للعربات ذات العجلات والاعتراف بتلك المراقبة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 55 لسنة 2019 المؤرخ في 9 جويلية 2019 المتعلق الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاق الأممي المبرم بفيينا بتاريخ 19 نوفمبر 1997 الخاص باعتماد شروط موحدة للمراقبة الفنية الدورية للعربات ذات العجلات والاعتراف بتلك المراقبة،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الاتفاق الأممي المبرم بفيينا بتاريخ 19 نوفمبر 1997 الخاص باعتماد شروط موحدة للمراقبة الفنية الدورية للعربات ذات العجلات والاعتراف بتلك المراقبة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاق الأممي المبرم بفيينا بتاريخ 19 نوفمبر 1997 الخاص باعتماد شروط موحدة للمراقبة الفنية الدورية للعربات ذات العجلات والاعتراف بتلك المراقبة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جويلية 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟