Arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées du 12 juillet 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 12 جويلية 2019.
كلّفت السيدة سنية حسيون، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة المسنين، بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية، بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمنوبة.
كلّفت السيدة سنية حسيون، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة المسنين، بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية، بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون