Décret gouvernemental n° 2019-601 du 8 juillet 2019, portant nomination d'un directeur général.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 601 لسنة 2019 مؤرخ في 8 جويلية 2019.
سمّي السيد خالد بن جعفر، متصرف مستشار للصحة العمومية، مديرا عاما لمعهد "الهادي الرايس" لأمراض العيون بتونس ابتداء من أول أفريل 2019.
سمّي السيد خالد بن جعفر، متصرف مستشار للصحة العمومية، مديرا عاما لمعهد "الهادي الرايس" لأمراض العيون بتونس ابتداء من أول أفريل 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون