Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 mai 2019, portant nomination d'un sous- directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 ماي 2019.
كلفت السيدة فضيلة فرج حرم شهلول، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بولاية بن عروس بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة فضيلة فرج حرم شهلول، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بولاية بن عروس بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون