Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 mai 2019, portant nomination d'un sous- directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 ماي 2019.
كلف السيد رؤوف بلقدري، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة الشؤون السياسية بولاية زغوان بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد رؤوف بلقدري، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة الشؤون السياسية بولاية زغوان بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون