Arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées du 12 juillet 2019, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 12 جويلية 2019.
كلّف السيد أنيس زهراز، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير المصالح المشتركة، بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بتونس، وذلك ابتداء من 1 جوان 2019.
كلّف السيد أنيس زهراز، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير المصالح المشتركة، بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بتونس، وذلك ابتداء من 1 جوان 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون