Décret gouvernemental n° 2019-605 du 8 juillet 2019, portant nomination d'un directeur général.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 605 لسنة 2019 مؤرخ في 8 جويلية 2019.
سمّي السيد فيصل عبيدي، متصرف عام للصحة العمومية، مديرا عاما لمستشفى "عبد الرحمان مامي" للأمراض الرئوية والسلية بأريانة ابتداء من أول أفريل 2019.
سمّي السيد فيصل عبيدي، متصرف عام للصحة العمومية، مديرا عاما لمستشفى "عبد الرحمان مامي" للأمراض الرئوية والسلية بأريانة ابتداء من أول أفريل 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون