Arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 30 mai 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 30 ماي 2019.
كلفت الآنسة نادرة سليماني، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
كلفت الآنسة نادرة سليماني، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون