Arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 17 mai 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 17 ماي 2019.
كلفت السيدة هدى العايدي الفقي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة البحوث البيداغوجية والفنية بمركز البحوث والتوثيق بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس.
كلفت السيدة هدى العايدي الفقي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة البحوث البيداغوجية والفنية بمركز البحوث والتوثيق بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون