Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Loi organique n° 2019-54 du 9 juillet 2019, portant approbation de l’accord et de l’échange de lettres entre l’organisation des nations unies, représentée par le programme des Nations Unies pour les établissements humains, et le gouvernement de la République Tunisienne concernant l’établissement d’un bureau de pays pour la République Tunisienne.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-056

متوفر باللغة FR AR
أساسي عدد 54 لسنة 2019 مؤرخ في 9 جويلية 2019 يتعلق بالموافقة على اتفاق وتبادل رسائل بين منظّمة الأمم المتحدة ممثلة، في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وحكومة الجمهوريّة التونسيّة حول إنشاء مكتب قُطري بالجمهوريّة التونسية(1).
باسم الشّعب،
وبعد موافقة مجلس نوّاب الشّعب،
يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الأساسي الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تمّت الموافقة على الاتفاق بين الأمم المتحدة، ممثلة في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وحكومة الجمهورية التونسية حول إنشاء مكتب قُطري بالجمهورية التونسية، الموقّع بباريس في تاريخ 16 ماي 2017، وعلى تبادل الرسائل في تاريخ 14 ديسمبر 2017 و20 مارس 2018، والملحقتين بهذا القانون الأساسي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 9 جويلية 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 26 جوان 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟