Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 mai 2019, portant nomination d'un sous- directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 ماي 2019.
كلف السيد الأسعد الماجري، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس مكتب المهمات بوحدة المتابعة والإسناد والصفقات بالكتابة العامة بوزارة الداخلية برتبة وامتيازات كاهية مدير.
كلف السيد الأسعد الماجري، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس مكتب المهمات بوحدة المتابعة والإسناد والصفقات بالكتابة العامة بوزارة الداخلية برتبة وامتيازات كاهية مدير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون