Arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées du 12 juillet 2019, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 12 جويلية 2019.
كلّفت السيدة بسمة العوني، متصرف رئيس، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة ببنزرت وذلك ابتداء من 1 ماي 2019.
عملا بأحكام الأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 تتمتع المعنية بالأمر بالامتيازات والمنح المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلّفت السيدة بسمة العوني، متصرف رئيس، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة ببنزرت وذلك ابتداء من 1 ماي 2019.
عملا بأحكام الأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 تتمتع المعنية بالأمر بالامتيازات والمنح المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون