Décret gouvernemental n° 2019-592 du 9 juillet 2019, portant nomination d'un chargé de mission.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 592 لسنة 2019 مؤرخ في 9 جويلية 2019.
سمّي السيد شكري حسين، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة.
سمّي السيد شكري حسين، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون